• كل طهارة لم تكن عن حدث، ولا عن خبث، فالأصل فيها الاستحباب، والتوقيت في تركها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه.
• قول الصحابي وقت لنا، كقوله: أمرنا أو نهينا، مرفوع حكمًا.
• نتف الإبط معتبر بطوله، فمتى طال الشعر نتفه، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
• ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك قبل ذلك، والضابط في هذا وجميع خصال الفطرة الحاجة.
[م-٨٥٤] الخلاف في نتف الإبط كالخلاف في الاستحداد، وتقليم الأظفار
فالجمهور على أنه سنة، حتى قال النووي: متفق على أنه سنة (١).
واختار ابن العربي، والشوكاني أنه واجب (٢).
(١) المجموع (١/ ٣٤١). (٢) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١)، نيل الأوطار (١/ ١٦٩).