• كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع.
• المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك.
[م-٢٤٧] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٤).
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (٦).
(١) مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦)، منح الجليل (١/ ١٣٩). (٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، المجموع (١/ ٥٥٠). (٣) الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، المغني (١/ ١٨٤). (٤) جاء في كتاب الأصل (١/ ١٠٤): «أرأيت رجلًا توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءًا تامًا؟ قال: يجزيه ذلك من المسح». وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (١/ ١٠٩): «أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما مسحًا». (٥) المجموع (١/ ٥٥٠). (٦) المغني (١/ ١٨٤).