• المسح إن كان بدلًا من الغسل فالبدل له حكم المبدل
• القدمان عضوان، فقدم اليمين على الشمال، والأذنان مع الرأس عضو واحد، يؤخذ لهما ماء واحد، فلم يراع تقديم اليمين على الشمال.
[م-٢٤٩] اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح (١).
وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا
(١) قال الشافعي في الأم (٨/ ١٠٣): «وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد، أو ببعضه أجزأه». وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية (١/ ١٥٩): «ولو خالف تلك الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه». وقال أحمد كما في المغني (١/ ١٨٣): «كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين».