• كل ما يؤدي إلى إضاعة المال سوى الماء والحجارة في الاستنجاء فالمسلم منهي عنه.
• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.
[م-٦٥٠] لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (٢).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦). (٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): «أما المحترم من مطعوم، ومكتوب، وذهب، وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).