[المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة.
• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (١).
وقيل:
• ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات.
[م-٥٢] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
(١) انظر الفروق للقرافي (٣/ ٧٠). (٢) انظر في مذهب الحنفية: البناية (١١/ ٧٩، ٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠)، شرح فتح القدير (١٠/ ٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥)، البحر الرائق (٨/ ٢١٠). وانظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢٥٨)، و (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٦)، التاج والإكليل (١/ ١٨٤)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٣٠٥)، الغاية والتقريب (ص: ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١١٨). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٥١).