[م-٥٨٠] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:«أولاهن بالتراب»، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب
(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٨)، طرح التثريب (٢/ ١٣٢)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٥). (٢) الإنصاف (١/ ٣١١). (٣) طرح التثريب (٢/ ١٣٢). (٤) صوبه صاحب الإنصاف (١/ ٣١١).