- لا تشرع التسمية للدخول في الصلاة، وهي المقصودة من الطهارة، فوسيلتها (الوضوء والغسل) من باب أولى.
- لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، وإذا كان هذا في الطهارة الكبرى فالصغرى أولى بعد المشروعية، والتكلف بقياس الكبرى على الصغرى قياس للأغلظ على الأخف، فلا يصح، مع أنه لا يسلَّم بثبوته في الصغرى.