[الفصل العاشر في مسح العنق]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.
[م-١٢٨] اختلف العلماء في مسح العنق:
فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (٤).
[- دليل الحنفية على استحباب مسح العنق]
(٢٨٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال
(١) البحر الرائق (١/ ٢٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٩)، المبسوط (١/ ١٠)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣)، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦).(٢) الوسيط للغزالي (١/ ٢٨٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١).(٣) شرح العمدة (١/ ١٩٣).(٤) يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، المنهج القويم (ص: ٤٧)، إعانة الطالبين (١/ ٤٩)، روضة الطالبين (١/ ٦١)، مغني المحتاج (١/ ٦٠)، المبدع (١/ ١١٢)، الإنصاف (١/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute