[المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الإيلاج في دبر الخنثى المشكل كالإيلاج في الدبر؛ لأنه دبر أصلي، والإيلاج في فرج الخنثى المشكل بمنزلة الشك في الحدث، وللفقهاء قولان:
الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث.
والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
[م-٣١٤] إذا أولج الرجل في دبر خنثى مشكل، كان على الخلاف في الإيلاج في الدبر، لأن الدبر أصلي لا إشكال فيه، وقد سبق تحرير الخلاف.
فقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور.
وقيل: لا يجب الغسل بالإيلاج في الدبر، وهو رواية عن مالك، واختيار
ابن حزم رحمه الله تعالى. وانظر أدلتهم والعزو إلى كتبهم في مسألة الإيلاج في الدبر.
[م-٣١٥] أما إذا أولج رجل في فرج خنثى مشكل، أو أولج خنثى مشكل ذكره في دبر أو قبل، فاختلف العلماء فيما يجب:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.