[المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصبع ليس آلة للجماع، فلا يجب منه غسل، سواءً أدخله في قبل أو دبر، وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجد، كما لو استنكح يده، ووجد لذة بذلك ولم ينزل.
[م-٣١٢] إذا أدخل الإنسان أصبعه في قبل أو دبر، أو أدخل طبيب آلة تعرف بالمنظار للكشف على الجهاز الهضمي عن طريق الدبر، فهل يوجب مثل هذا الغسل؟
فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (١).
وقيل: إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).
(١) البحر الرائق (١/ ٦٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، التاج والإكليل (١/ ٤٤٩)، المجموع (٢/ ١٥٦).(٢) البحر الرائق (١/ ٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute