وقيل: يكره استعمالها، وهو قول في مذهب المالكية (٢).
وقيل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنها، لنفاسة جوهرها.
اختاره بعض المالكية (٣)، وحكي قولًا في مذهب الشافعية (٤).
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (٥).
• دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:
[الدليل الأول]
الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى:(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)[البقرة: ٢٩].
(١) الإنصاف (١/ ٧٩)، الفروع (١/ ٦٩)، الكافي في فقه أحمد (١/ ١٧)، المبدع (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٧). (٢) مواهب الجليل (١/ ١٢٩). (٣) مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤). (٤) المجموع (١/ ٣٠٨). (٥) قال الماوردي: أن يكون فاخرًا ثمينًا -يعني الأواني- فذلك ضربان: أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره، كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال؛ لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم. والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان: أحدهما: أن استعمالها حرام؛ لأن المباهاة بها أعظم، والمفاخرة في استعمالها أكثر. والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها.