وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق (١).
وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملًا؟
قالوا: إذا كان الماء قليلًا كان مستعملًا.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠)، البحر الرائق (١/ ٩٧)، وجاء في البناية في شرح الهداية (١/ ٣٥٢): «والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة». يقصد كما لو نوى تجديدًا مسنونًا. وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل من المالكية (١/ ٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢). وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): «ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع». وانظر في مذهب الشافعية المجموع (١/ ٢١٥)، الحاوي الكبير (١/ ٣٠٠). وقال في شرح شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨): «ولا يصير الماء مستعملًا إلا بانفصاله عن المغسول؛ لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل، وما دام الماء مترددًا على العضو فطهور». وانظر الشرح الكبير (١/ ١٤٤).