• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه:(وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: ٨، ٩].
• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.
[م-٧٩٧] ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
• الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:
[الدليل الأول]
الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.
(١) تبيين الحقائق (٢/ ١٦٦)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦)، البحر الرائق (٨/ ٢٣٣). (٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (٣/ ٢٢٥)، منح الجليل (٣/ ٣٦٠). (٣) نهاية المحتاج ـ الرملي (٨/ ٤٤٢)، إحياء علوم الدين (٢/ ٥١)، حاشية الجمل (٥/ ٤٩٠). (٤) الفروع (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٣٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠).