وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (١).
• دليل من قال يجزئ مع الكراهة:
[الدليل الأول]
المشروع هو المسح فقط، والغسل خلاف المشروع.
[الدليل الثاني]
أن الغسل قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهًا.
(٥٨٧ - ٨٤) فقد روى أحمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،
أن عبد الله بن مغفل سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (٢).
[ضعيف](٣).
(١) المغني (١/ ١٨٤). (٢) مسند أحمد (٤/ ٨٧). (٣) حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، انظر الكواكب النيرات (ص: ١٨٣)، وتدريب الراوي (٢/ ٣٧٣). إلا أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل، وإنما يروي عن ابن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل، قال الذهبي في تلخيص المستدرك (١/ ١٦٢): فيه إرسال. واختلف فيه على حماد بن سلمة: فرواه عفان كما في مسند أحمد (٥/ ٥٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٩٤١١). وعبد الصمد كما في مسند أحمد (٥/ ٥٥). وسليمان بن حرب كما في مسند أحمد (٤/ ٨٧). وأحمد بن إسحاق الحضرمي، كما في مسند الروياني (٨٩٧). وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (٩٦)، ومستدرك الحاكم (١/ ١٦٢)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ١٩٦، ١٩٧). =