[الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• رفع الثوب قبل الدنو من الأرض إذا لم يكن هناك ناظر يرجع إلى حكم كشف العورة والإنسان خال.
• هل الأصل في كشف العورة بلا حاجة، ولا ناظر، التحريم، أو الكراهة، أو الإباحة؟
• شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه؟
[م-٦٠٩] استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
وقيل: يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).
(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦).وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، الخرشي (١/ ١٤٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥).وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٩٨)، المهذب (١/ ٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، المنهج القويم (ص: ٧٦).وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٨)، الفروع (١/ ١١٥، ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٥)، المبدع (١/ ٨٠)، شرح العمدة (١/ ٤٠١)، الكافي (١/ ٥٠)، كشاف القناع (١/ ٦١).(٢) الفروع (١/ ١١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute