[المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس للإنسان أن يفعل ما يؤذي الآخرين في أماكن اجتماعهم، ولو كان في أكل مباح كالبصل.
• من آذى الناس استحق لعنهم.
• انتفاع الإنسان بالأماكن العامة مقيد بألا يؤذي الآخرين.
• تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
[م-٦١٥] اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:
فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، وعليه أكثر أصحاب الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (١).
(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥). والمقصود بالكراهة كراهة تنزيه؛ لأنه في حاشية الطحطاوي (ص: ٥٣) خص الكراهة بما إذا كان الظل مباحًا، أما إذا كان مملوكًا فيحرم فيه قضاء الحاجة. وجاء في النوادر والزيادة (١/ ٢٢): «ويكره أن يتغوط في ظلال الجدر، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٧٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٧)، الذخيرة (١/ ٢٠١)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٢، ٤٠٣). وانظر قول أكثر الشافعية في روضة الطالبين (١/ ٦٦)، اختلاف الحديث (ص: ١٠٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٠، ١٤١)، المهذب (١/ ٢٦)، إعانة الطالبين (١/ ١١٠). وانظر رواية أحمد في الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨).