وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود في التيمم من الجنابة بهذه الآية مما يدل على أن المراد من المس الحدث الأكبر،
(٤٦١ - ٣١٥) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق الأعمش، عن شقيق: قال:
كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي؟! فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)، فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت: وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم .. الحديث، والحديث رواه مسلم (١).
وفي رواية للبخاري:(فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول)(٢).
* الدليل الثاني من الآثار:
(٤٦٢ - ٣١٦) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (٣).
[صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].
(١) البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٣٦٨). (٢) البخاري (٣٤٦). (٣) الموطأ (١/ ٤٣)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١١٧)، والدارقطني (١/ ١٤٤). ورواه عبد الرزاق في المصنف (٤٩٦) ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٤٤)، عن معمر، عن الزهري به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٩) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به.