(٢٢١٩ - ١٧٠) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة،
عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (١).
وفيه شواهد أخرى تركتها اقتصارًا واختصارًا، عن عمر بن الخطاب (٢)، وعن كعب بن مرة (٣)، وعن غيرهما.
• دليل من قال بالتحريم:
حمل النهي عن نتف الشيب بأنه للتحريم، وحمله غيره بأنه للكراهة.
• دليل من قال بالجواز:
بنى على الأصل، ولعله لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لم يبلغه، ولذلك حين سئل الإمام مالك رحمه الله عن نتف الشيب، قال: ما علمته حرامًا، وتركه أحب إلي (٤).
وقال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥).
* * *
(١) صحيح مسلم (٢٣٤١). (٢) عند ابن حبان (٢٩٨٣)، والطبراني في الكبير (٥٨). (٣) عند الطيالسي (١١٩٨)، ومصنف بن أبي شيبة (٤/ ٢١١) رقم ١٩٣٨٦، وأحمد (٤/ ٢٣٥)، وأبي داود (٣٩٦٧)، والترمذي (١٦٣٤)، والنسائي في الصغرى (٣١٤٤)، والكبرى (٤٣٥٢)، الطبراني في الكبير (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٢). (٤) المنتقى للباجي (٧/ ٢٧٠). (٥) المغني عن الحفظ والكتاب (ص: ٤٦٩).