[المبحث الثاني في بول وروث الحيوان]
[الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.
وقيل:
• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.
[م-٤٩٨] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،
فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).
(١) مواهب الجليل (١/ ٩٤)، الخرشي (١/ ٨٥، ٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧).(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٣١)، ومسائل ابن هانئ (١٣١)، والمستوعب (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، الفروع (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute