من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).
وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
• دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:
[الدليل الأول]
(١٩٢٥ - ٣٨٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.
وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد (٤).
[ضعيف](٥).
(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، مراقي الفلاح (٥٩). (٢) المجموع (٢/ ٣٨٩). (٣) المبدع (١/ ٢٦٦)، كشاف القناع (١/ ٢٠٠). (٤) المسند (٢/ ٤٠٨). (٥) الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة (١٥) ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٣) رقم ١٦٨٠٣ والدارمي (١٣٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٤)، وفي مشكل الآثار (٦١٣٠). وأخرجه الترمذي (١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد، ورواه أحمد (٢/ ٤٧٦)، وابن ماجه (٦٣٩)، والخلال في السنة (١٤٠١)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٩٦٧) عن وكيع، أربعتهم (أبو نعيم، وعبد الرحمن، وبهز، ووكيع) عن حماد بن سلمة به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد). ورواه يحيى بن سعيد القطان، واختلف عليه: فأخرجه الترمذي (١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد مقرونًا برواية عبد الرحمن بن مهدي وبهز، عن حماد به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد). =