وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣).
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
وقيل: مكروهة.
• دليل من قال بالسنية:
[الدليل الأول]
(٢٠٩٤ - ٤٥) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،
أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم
(١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤)، قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): «وهو الصحيح من المذهب». واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف (٨/ ٣٢١). وما في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي. (٢) جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب». اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: «والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب». اهـ. (٣) الإنصاف (٨/ ٣٢١)، وفي الفروع (٨/ ٣٦٢): «وعنه تكره دعوة الختان».