المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا
الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حرمة الحيوان بمنع إيلامه، لا بمنع ابتذاله بخلاف المطعوم.
• تنجس بدن الحيوان في مقابلة منفعة الآدمي لا يوجد ما يمنع منها مع الحاجة.
وقيل:
• النهي عن الأدنى يتضمن النهي عن الأعلى.
• النهي عن الاستنجاء بطعام دواب الجن تنبيه على النهي عن الاستنجاء بحيوان الآدمي من باب أولى؛ لأنه أشد حرمة.
[م-٦٥٣] اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:
فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (١).
(١) الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.