المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.
• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
• النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده.
• تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي.
[م-٦٥٢] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم، وتارة يطلق المباح ويراد به غير المملوك، وهو المقصود به هنا.
فالجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب (١).
(١) البناية شرح الهداية (١/ ٧٥٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٢٩٤)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ٤٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.