• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.
• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى:(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) وقال: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً).
[م-٦٦٥] يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور (١).
(١) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (١/ ٢١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥). وانظر في مذهب المالكية: جامع الأمهات (ص: ٥٢)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦٠)، البيان للعمراني (١/ ٢١٨)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، فتح العزيز (١/ ٤٨٥). وانظر في مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (١/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨).