[الباب الأول في حكم الاستنجاء]
[الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم.
• الأمر بصيغة الخبر يقصد به توكيد الأمر، وتوكيده لا يعني إلا الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ (١).
• لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها.
• كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة.
• التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين، ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة.
وقيل:
• كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث.
• كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء، لا تجب إزالتها بغير الماء قياسًا على أثر النجاسة.
(١) حديث يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه، وهو خبر بمعنى الأمر، ومثله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) أي ليتربصن.وقوله تعالى: (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآية: [الصف: ١٠، ١١].أي: أمنوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ) فهو مجزوم بالطلب المراد بالخبر في تؤمنون بالله، انظر أضواء البيان (٥/ ١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.