• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
[م-٢٨٧] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة (١).
قال المرداوي:«اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف»(٢).
(٦٨٠ - ١٧٧) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (٣).
(١) قال النووي في المجموع (١/ ٣٧٣): «قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق». وانظر نهاية المحتاج (١/ ٢٨٦). (٢) الإنصاف (١/ ١٧٧). (٣) الأوسط (٢/ ٢٤)، سبق تخريجه، انظر ح: (٦٧٥).