[م-٢٨٥] ذهب المالكية في الجراح إلى أنه يشترط لمسحه أن يكون غالب البدن في الطهارة الكبرى أو غالب الأعضاء الأربعة في الطهارة الصغرى صحيحًا، فإن كان البدن كله جريحًا، أو غالبه جريحًا، فإن فرضه التيمم، حتى ولو لم يضره غسل ذلك الصحيح (١).
قال في الشرح الصغير:«كما أن فرضه التيمم لو قَلَّ الصحيح جدًّا، كيدٍ، أو رجل، وكان غسله لا يوجب ضررًا»(٢).
وجه ذلك: أن الصحيح من البدن إذا كان قليلًا فلا حكم له، فكأن البدن أصبح كله جريحًا، وإذا كان البدن كله جريحًا وجب التيمم بنص القرآن، قال تعالى: (وَإِن