• منشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة إيصال الماء مع الدلك؛ لأن الواجب إيصال الماء على وجه يسمى غسلًا لا غمسًا، وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال الماء؛ لأن العرب فرقوا بين الغسل والغمس، فتقول غمست اللقمة في المرق، ولا تقول غسلتها.
أو أن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو فقط؛ لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، والدلك قدر زائد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذه فأفرغه عليك، وإنما يدخل الدلك في الإسباغ، وهو مسنون؟ (١).