(١) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٨): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (١/ ١٩١): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ (٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١١٠) ولا بأس أن يبول في الإناء. (٣) الإنصاف (١/ ٩٩)، الفروع (١/ ٨٥)، منار السبيل (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨). (٤) قال في مواهب الجليل (١/ ٢٧٧): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ