[المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حكم مساكن الحشرات والهوام حكم الحشرات نفسها: فالحشرات والهوام أقسام:
منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتديًا بطبعه، كالحية والعقرب.
ومنها: ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة.
ومنها ما سكت عنه، فهذا النوع والذي قبله لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى، وحكم مساكنها حكمها.
• ما لم نؤمر بقتله لا نعتدي على مساكنه لاحترامه، وما أمرنا بقتله لا نعتدي على مساكنه بالبول خوفًا من خروجه فنتلوث بالنجاسة.
[م-٦١٧] كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
(١) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ٢٣)،وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٤٤)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، التاج والإكليل (١/ ٣٩٨، ٣٩٩).وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٠، ١٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٤٨، ١٤٩)، المهذب (١/ ٢٦)، الإقناع للماوردي (١/ ٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، التنبيه (ص: ١٧).وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٨)، الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧)، المبدع (١/ ٨٣)، المحرر (١/ ٩)، الكافي (١/ ٥١)، كشاف القناع (١/ ٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute