[المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الحل.
• النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، هل هو للخارج النجس، أو لكشف العورة ونحوها؟
• أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقبالها في الدعاء، ويشرع استدبارها للإمام حال خطبة الجمعة، وينهى عنهما حال قضاء الحاجة، وما سكت عنه فلا يشرع إلا بتوقيف.
• لا يستدل بالأخص على الأعم، ولا بالأخف على الأغلظ، فالنهي عن استقبال القبلة حال الغائط أخص من النهي عن كشف العورة حال استقبالها.
[م-٦١٣] اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء:
فقيل: يكره الاستقبال والاستدبار، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١).
وقيل: يكره الاستقبال فقط، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: لا يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء، ومثله الجماع، وخروج
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٥)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٥). (٢) جاء في الفروع (١/ ١١٢): ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء. وانظر الإنصاف (١/ ١٠٢).