[المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن ثم كرهت المبالغة في الاستنشاق للصائم تقديمًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة استحباب الاستنشاق.
[م-١١٣] اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،
فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي
(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢١)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨).وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٦).وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٥٨)، المجموع (١/ ٣٩٢).وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٩٤)، المغني (١/ ١٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.