[المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، والخبث يزال بأي مزيل.
وقيل:
• يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم، والخبث لا بدل له، وما لا بدل له مقدم على ما له بدل.
[م-٤٠٦] إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟
قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٥٧): «غسل به الثوب، وتيمم للحدث عند عامة العلماء». (٢) قواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٤). (٣) كتاب المسائل (١/ ١٩١).