• الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقها، فلا تخصص إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.
[م-٨٨٧] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد (٣).
(١) الأصل (٢/ ٢٤٤). (٢) انظر في مذهب الشافعية: الأم (٢/ ١٠١)، المجموع (١/ ٣٣٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، حاشية الجمل (١/ ١١٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٨١). وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١٢٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٥). (٣) في مذهب المالكية، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٥٨): «وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة». وانظر رواية أحمد في الإنصاف (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٢٥).