فما كان ضرره أكثر من نفعه غلب جانب التحريم، وهذه قاعدة شرعية. ومنها نستدل على تحريم الدخان؛ حيث لا نفع فيه البتة، بل لو قال أحد: إنه أولى بالتحريم من الخمر لم يكن بعيدًا؛ لأن الخمر فيه نفع، ولو مطلق النفع، بخلاف الدخان. والله أعلم.
* * *
(١) المصنف (٦/ ٢٤٤)، ورواه الحارث في مسنده بإسناد ابن أبي شيبة، كما في المطالب العالية (٦٨). وفيه أبو بكر بن أبي مريم. قال عباس ومعاوية، عن يحيى يعني ابن معين: قال: أبو بكر بن أبي مريم الغساني شامي، ضعيف الحديث، ليس بشيء، وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (٢/ ٣٦) رقم ٢٧٧. ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بشيء. قال أبو داود: سرق له حلى فأنكر عقله. تهذيب التهذيب (١٢/ ٣٣). وفي التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط من السابعة. وقد ترجم له الذهبي في السير (٧/ ٦٥). كما أن ضمرة بن حبيب، تابعي، وقد رفع الحديث.