[الباب الخامس في صفة التسوك]
[الفصل الأول في كيفية التسوك]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.
• إذا ثبت طبيًّا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل الضرر.
• كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسوك.
[م-٩٠٧] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولًا.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)(٢) حاشية الخرشي (١/ ١٣٩).(٣) المجموع (١/ ٥٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، روضة الطالبين (١/ ٥٦).(٤) قال في كشاف القناع (١/ ٧٣): «ويستاك عرضًا بالنسبة إلى الأسنان»، ثم قال: «وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولًا». إلخ كلامه وانظر المغني - ابن قدامة (١/ ١٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute