الحنفية (١)، وقول للإمام الطبري رحمه الله (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).
• الدليل على اشتراط الطهارة:
[الدليل الأول]
(١٤٦٣ - ٢٠٥) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (٤).
وجه الاستدلال:
قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين:
الأول: الركس بمعنى: الرجيع.
والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بأنه رجس.
(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٨): «فإن فعل ذلك -يعني من الاستنجاء بالعظم والروث-فإنه يعتد به عندنا، فيكون مقيمًا سنة، ومرتكبًا كراهة، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان، فيكون بجهة كذا، وبجهة كذا ..... ». وانظر العناية شرح الهداية (١/ ٢١٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٠)، والفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، مراقي الفلاح (ص: ١٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩، ٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٩). (٢) انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٩٢). كما أجاز الاستجمار بالروث أشهب من المالكية وأبو الحسن القاضي، انظر المنتقى للباجي (١/ ٦٨). (٣) قال ابن تيمية كما في الفروع (١/ ١٢٣): وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى. (٤) صحيح البخاري (١٥٦).