الفصل الثالث
في إمكان الحيض من الحمل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.
- الحيض والحمل لا يجتمعان.
[م-٦٨٨] اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟
فقيل: لا تحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) والقديم من قول الشافعي (٣).
(١) فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٥)، البناية (١/ ٦٩١).(٢) انظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٧٥٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٧)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، زاد المعاد (٤/ ٢٣٥)، تنقيح التحقيق (١/ ٦١٦).(٣) قال النووي في الروضة (١/ ٧٤): «ما تراه الحامل من الدم فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. والجديد: الأظهر أنه حيض».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute