[الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب، وإن كان لستر العورة فهو واجب.
• ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطر، وإنما سميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء صاحبها انكشافها.
• عاقب الله آدم على معصيته أن بدت سوأته.
• اللباس: معنوي وهو لباس التقوى، وحسي، وهو نوعان: ضروري وهو ما يواري السوأة، وتكميلي وهو لباس الزينة، قال تعالى:(يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ)[الأعراف: ٢٦].
• كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إلى اليوم، قال تعالى:(يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا)[الأعراف: ٢٧].
[م-٦٠٨] ذهب الفقهاء إلى وجوب ستر العورة عن الناس (١).
(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٦)، المبسوط (١٠/ ١٥٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨)، درر الحكام (١/ ٣١٣، ٣١٤)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق انظر تبيين الحقائق (٣/ ١٩٤). وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٧٣٦)، والخرشي (١/ ٢٤٦)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٦)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٣٧)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١١٥)، وطرح التثريب (٢/ ٢٢٧) و (٦/ ١٠٣)، وحاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢٠). وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٨٤، ٣٠٠)، الإنصاف (٨/ ٢٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٥).