[المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول]
• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
كل ما يؤخذ من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لم ينجس بالموت، كاللبن، والشعر، والريش، والوبر.
• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.
[م-٥١٩] اختلف أهل العلم في لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول:
فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، واختيار داود الظاهري (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).
(١) فتح القدير (١/ ٩٦)، و (٣/ ٤٥٥)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٨)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦).(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٠٢، ١٠٣).(٣) المغني (١/ ٥٧)، الفروع (١/ ١٠٧)، الإنصاف (١/ ٩٢).(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute