قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (١).
[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة](٢).
[الدليل الثاني]
(١١٧٦ - ١٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهر سبع (٣).
[ضعيف](٤).
وإذا كان الهر سبعًا، فإن غسل الإناء منه واجب.
• الراجح:
إذا كنا قد رجحنا طهارة عين الهرة، كما في الكلام على ذوات الحيوان، فإننا نطهر سؤره كذلك، وحديث أبي قتادة نص في الموضوع في المسألتين: في طهارة عينه، وفي طهارة سؤره، حيث قال: إنها ليست بنجس، فنفى النجاسة عن ذاتها وجعله ذلك علة في الوضوء من سؤرها.
* * *
(١) سنن الترمذي (٩١). (٢) سبق تخريجه، انظر ح (١٠٥٨). (٣) المسند (٢/ ٤٤٢). (٤) سبق تخريجه انظر ح (١٠٥٩).