[المبحث الخامس في سؤر الكلب]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسان الكلب نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.
• علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة:
• فكل حيوان مات حتف أنفه فهو نجس إجماعًا إلا ميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة.
• والتذكية من أهلها مطهرة إجماعًا لكل ما يؤكل من الحيوان البري، واختلف في تذكية ما لا يؤكل.
• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح إلا أن يشق التحرز منه كالهر.
وقيل: كل حيوان طاهر في الحياة حتى الكلب والخنزير.
[م-٥٣٤] اختلف العلماء في سؤر الكلب.
فقيل: نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)،
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ٦٤).(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute