الفصل الثاني
في ثبوت العادة للمبتدأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (٣). والمشهور من مذهب الشافعية (٤).
وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٥)، ووجه للشافعية (٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (٧).
(١) شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).(٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٣) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٤) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٦) المجموع (٢/ ٤٢٢).(٧) الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute