الفصل الثالث
يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل مسألة لا نص فيها من أمور العادات فالأمر فيها على التوسعة.
• الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
[م-٦٢٣] اختلف الفقهاء أيهما أفضل يبدأ في الاستنجاء بالقبل أم بالدبر:
فقيل: يبدأ بالدبر قبل القبل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (١).
وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٢)
وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر إلا إن كان القبل يقطر عند ملاقاة الماء لدبره، اختاره بعض المالكية (٣).
وقيل: يستحب إن كان يستنجي بالماء تقديم القبل على الدبر، وإن كان بالحجر قدم الدبر على القبل، اختاره بعض الشافعية (٤).
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١).(٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، ولم يذكر غيره ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٤٥).(٣) الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، الخرشي (١/ ١٤٢)، حاشية العدوي (١/ ١٧٣، ١٧٤)، حاشية الصاوي (١/ ٩٧).(٤) المنهج القويم (ص: ٨٣)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، حاشية البجيرمي (١/ ٦٣)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٤٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، وأطلق النووي في كتابيه المجموع (١/ ١٢٧)، وروضة الطالبين (١/ ٧١) تقديم القبل على الدبر مطلقًا، ولم يفصل إن كان المستنجى به ماءً أو حجرًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute