[الباب الرابع في الاستجمار]
[الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.
• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.
• النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها.
[م-٦٣٩] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨).وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، شرح الزرقاني (١/ ٩٣)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مختصر خليل (ص: ١٥). ...وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، المجموع (٢/ ١١٩).وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (١/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ١٠٩)، المبدع (١/ ٩١)، المحرر (١/ ١٠)، عمدة الفقه (ص: ٦)، الكافي (١/ ٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute