[المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال، فالماء إذا بذل بلا سؤال لم يكن فيه منة غالبًا فيجب قبوله.
• قد يكون الماء من أنفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لجة البحر، وفي المفازة.
[م-٤١١] إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (٣)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (٤)، وهو اختيار ابن حزم (٥).
(١) فتح القدير (١/ ١٣٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦).(٢) التاج والإكليل (١/ ٣٤٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢١ - ٢٢).(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): «إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق». وانظر منهاج الطالبين (ص: ٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٧٩)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٩٣).(٤) المبدع (١/ ٢١٢).(٥) المحلى (١/ ٣٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute