• حرم الله الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال، ليس مسفوحًا.
[م-٥١١] الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره (١).
وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،
وقد اختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.
فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية في أحد الوجهين (٥).
(١) المجموع (٢/ ٥٧٨) و (٩/ ٧٧، ٧٨). (٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢٩)، وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٣٨): وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ (٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٩٠). (٤) مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤). (٥) انظر العزو التالي عن النووي.