أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة لغير الصائم.
قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه (١).
وقال ابن حزم:«اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن»(٢).
* * *
= وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٢/ ٩٩). وهذا لا ينفي انقطاعه كما هو معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد. الشاهد الخامس: رواه أحمد (٣/ ٤٩٠) ثنا إسماعيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي مليح بن أسامة، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٧٦) ح ١٨٩، ١٩٠ من طريق إسماعيل بن عليه وجرير، عن ليث به. والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. (١) التمهيد (٧/ ٢٠٠). (٢) مراتب الإجماع (٢٦٦).