قال الخطابي في معالم السنن: «وهذا - يعني كون عدتها حيضة - أدل شيء، على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)[البقرة: ١٢٨]. فلو كانت مطلقة لم يقتصر على قرء واحد» (١).
وقال ابن القيم في تهذيب السنن عن كون عدتها حيضة قال:«وهذا مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضة كالمسبية، والأمة المستبرأة، والحرة، والمهاجرة، والزانية إذا أرادت أن تنكح».اهـ
[الدليل الرابع]
من النظر: لو كان الخلع طلاقًا لكان فيه الرجعة (٢).
ورد: بأنه لما أخذ من المطلقة عوضًا، وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه، لم تكن له رجعة فيما ملك عليه، فكذلك المختلعة.
[الدليل الخامس]
قال ابن القيم في زاد المعاد: «الذي يدل على أنه ليس بطلاق، أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام:
أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.
الثاني: أنه محسوب من الثلاث.
الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه لارجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة.
ثم قال: وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص والقياس، وأقوال الصحابة، ثم من نظر إلى حقائق العقود