[المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.
• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.
• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.
[م-٨٢٧] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (٦)، ورواية عن أحمد (٧).
(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٤٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٩/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٨).(٢) المجموع (٩/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١١٣)، حاشية الجمل (٥/ ٢٣٧).(٣) المغني (٩/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨).(٤) المجموع (٩/ ٨٨)، المغني (٩/ ٣١١).(٥) المغني (٩/ ٣١١)، الفروع (٦/ ٣١١)، والإنصاف (١٠/ ٣٨٩).(٦) التاج والإكليل (٤/ ٣١٩)، شرح خليل (٣/ ٧)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٦٠) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.(٧) الإنصاف (١٠/ ٣٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute